شارك الميرغنى من خلال الإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام فى إصدار وثيقة “الحرية هى الأصل” متضمنة 25 مادة من المواد المقترحة لتعزيز الحريات العام والحقوق المدنية فى الدستور الجديد فى إبريل 2012

المواد الدستورية المقترحة لصيانة الحريات العامة والحقوق المدنية


* مادة ( 1 )


المواطنون أحرار ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة أمام القانون ، ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الإجتماعية.


* مادة ( 2 )


الحرية الشخصية حق طبيعى لايمس . وبإستثناء حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أومنعه من التنقل إلا بأمر يصدره القاضى المختص أو النيابة العامة لمصلحة التحقيق ، وذلك طبقا لأحكام القانون .
ويبلّغ كل من يقبض عليه أو تقيّد حريته على الفور بالإتهام الموجه اليه ، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بموقفه وعلى جهة الضبط تمكينه من الاتصال بمحاميه وحضور التحقيق معه ، ويجب عرضه على جهة التحقيق خلال 24 ساعة على الأكثر من تاريخ القبض عليه . كما يكون له ولغيره التظلم من الإجراء الذى قيّد حريته الشخصية .
ويحدد القانون دواعى الحبس الإحتياطى ومدته ، وينظم إجراءات التظلم منه بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة .


مادة ( 3 )


 كل فرد يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولايحق إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لايجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة لقوانين تنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من فرد تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد به يهدر ولا يعوّل عليه .


* مادة ( 4 )


كل إعتداء على الحرية الشخصية أو سلامة الإنسان وغيرها من الحريات والحقوق المدنية التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم . ولا حصانة تحول دون تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية .


* مادة ( 5 )


لايجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر . ويجوز التبرع بالأعضاء البشرية وفق الضوابط التى يحددها القانون .


* مادة ( 6 )


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب .


* مادة ( 7 )


حرمة الحياة الخاصة للأفراد مصونة ، وتتمتع مراسلاتهم البريدية والبرقية ومحادثاتهم الهاتفية واتصالاتهم الرقمية بالسرية والحماية . ويحظر مصادرة وسائط الإتصال الخاصة أو تعطيلها أو فرض رقابة عليها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا للقانون .


* مادة ( 8 )


لكل فرد الحق فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وتتكفل الدولة بضمان وحماية هذا الحق .


* مادة ( 9 )


للمواطنين حق الإجتماع السلمى ، ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولا يجوز لأى سلطة أمنية حضور إجتماعاتهم الخاصة .


 * مادة ( 10)


الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مباحة للأفراد والتنظيمات السياسية والشعبية . والحق فى الإعتصام والإضراب السلمى مكفول . وينظم القانون الإجراءات اللازمة للتمتع بهذه الحقوق بما لايعطل نفاذها .


* مادة ( 11)


تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادىء الشفافية والإفصاح . وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة . ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات محاسبة من يمتنعون عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق المتصلة بحماية الأمن القومى ، وبصيانة المصالح والحقوق الخاصة المرعية.


 * مادة ( 12)


العمل الأهلى بمجالاته الحقوقية والتنموية شريك للدولة فى النهوض بأوضاع المجتمع . ولسائر المواطنين الحق فى تكوين الجمعيات بالإخطار ، وفى مباشرة عملها باستقلال وشفافية ، وللدولة حق الرقابة اللاحقة على أنشطتها ، ولا يجوز إلغاؤها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .
وفى كل الأحوال يحظر إنشاء جمعيات سرية ، أو ذات طابع عسكرى ، أو معادية للمبادىء الأساسية للدستور .


* مادة ( 13)


للمواطنين حق تكوين النقابات والروابط والإتحادات على أساس ديمقراطى وطوعى للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهنى ، وتكون ملزمة بمساءلتهم عند خروجهم على مقتضى الواجب فى ممارساتهم المهنية بموجب مواثيق شرف أخلاقية .


* مادة ( 14)


حق الإنتخاب والترشح فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وإبداء الرأى فى الإستفتاء مكفول للمواطنين كافة طبقا لأحكام القانون . وتلتزم الدولة بتمكين كل مواطن فى الداخل أو الخارج من ممارسة هذا الحق .
ويحدد القانون الضمانات اللازمة لنزاهة الإنتخابات والإستفتاءات بما فى ذلك رقابة القضاء على إجراءتها ونتائجها .


* مادة ( 15)


حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ، ويحظر وقف أو إلغاء أى من وسائط الإتصال والنشر بالطريق الإدارى . ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب .


* مادة ( 16)


الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة . وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والإحتكارية .


* مادة ( 17)


 للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث ، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يثبت امتناعه أو تقصيره عمدا عن تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه .


 * مادة ( 18)


لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع .


* مادة ( 19)


يقوم على شئون الصحافة والإعلام مجلس وطنى مستقل يكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات المقررة لهما بالدستور والقانون ، وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بإحترام حقوق وحريات الغير . كما يكون له الحق فى إنذار ومقاضاة أى جهة تقوم بانتهاك أى من هذه الحقوق والحريات والإلتزمات .


* مادة ( 20)


يتمتع المجلس الوطنى للإعلام بالشخصية الإعتبارية ، وتكون له موازنة مستقلة . ويحدد القانون علاقته بسلطات الدولة وطريقة تشكيله واختيار أعضائه ومدة عضويتهم ويختص المجلس بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها . كما يختص بتطوير ومتابعة الأداء المالي والاداري للمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للمعايير الإقتصادية والمهنية المناسبة ، ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.


 * مادة ( 21)


تكفل الدولة الحريات الاكاديمية واستقلال الجامعات ، كما تكفل حرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى والفنى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتنمية هذه المجالات.


* مادة ( 22)


لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولاتكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية.


 * مادة ( 23)


الجنسية المصرية حق أصيل لكل المواطنين ، ولايجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . وللمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج . وينظم القانون هذا الحق ويحدد إجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.


* مادة ( 24)


حق الإلتجاء السياسى مباح لكل أجنبى أضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة . وتسليم اللاجئين السياسين محظور.


* مادة ( 25)


لا يجوز المساس بأصل الحريات العامة والحقوق المدنية التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها  ، ولا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها.

 

22  سبتمبر  2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.